Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Publisher
مكتبة دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara
Muḥammad b. al-Ḥusayn al-Jīzānī (d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Publisher
مكتبة دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
الرياض
بهذين الشرطين فهل ترك النبي ﷺ نصب أعلام لحرم المدينة يدخل تحت سنة الترك التي يجب اتباعها؟
الجواب: أن المقتضي لوضع أعلام تميز حدود حرم المدينة ويعرف بها ما يدخل في حد الحرم وما لا يدخل قد كان منتفياً في عصره ﷺ؛ حيث كانت حدود حرم المدينة معلومة العين، بارزة لا تخفى على ذي عين، بل إن دور المدينة كلها واقعة بين اللابتين، وكانت اللابتان تحيط بأطراف المدينة.
قال المحب الطبري: معنى لابتي المدينة: أي طرفاها(١).
وقال الهروي: يقال ما بين لابتيها أجهل من فلان، أي ما بين طرفي المدينة(٢).
وقال ابن نافع: فما بين هذه الحرار كلها في الدور محرم أن يصاد فيها(٣).
ومن هنا يعلم أن اللابتين كانتا - في عصره ﷺ -
(١) القرى لقاصد أم القرى: ٦٧٣.
(٢) المعلم بفوائد مسلم: ٧٨/٢.
(٣) هداية المستفيد: ١٢٨/١١ - ١٢٩. وانظر: المنتقى: ١٩٣/٧، وإرشاد الساري: ٣٣٣/٣.
19