Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
٢ - كذلك بيع الثمار التي تتلاحق في الظهور متى بدأ بعضها نظراً للحاجة.
٣ - نزول الحمام بأجر: مع جهالة المدة وكمية الماء للحاجة.
٤ - كذلك بيع الوفاء، وقد مر في القاعدة م (٣).
والفرق بين الحاجة والضرورة في الأحكام:
أ - أن الضرورة تبيح المحظور سواء الإضطرار للفرد أو للجماعة والحاجة لا تبيح المحظور إلا للجماعة.
ب - الحكم الثابت بالضرورة ينتهي بانتهاء الإضطرار بخلاف الحكم الثابت بالحاجة فهي تثبت بصورة عامة يستفيد منها المحتاج وغيره، وهي لا تصادم النص إنما تخالف القواعد العامة والقياس.
أي: أن العادة تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي. والعادة في اللغة مأخوذة من المعاودة، بمعنى التكرار، فهي بتكرارها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاة بالقبول من غير
46