Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
فالاضطرار إنما يبيح المحظورات بمقدار ما يدفع الخطر، ولا يجوز الاسترسال، ومتى زال الخطر عاد الحظر، وإذا احتاج لمداواة العورة يكشف الطبيب بمقدار ما يحتاج إلى كشفه فقط.
وكذلك مداواة عورة المرأة لا يجوز أن يطلع عليها رجل إذا وجدت امرأة تحسن ذلك لأن إطلاع الجنس على جنسه أخف محظوراً.
الاضطرار وإن كان يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة والترخيص إلا أنه لا يبطل حق الغير، فإذا اضطر إنسان من الجوع فأكل من طعام آخر يضمن قيمة ما أكل، فلو لم يضمن لكان من قبيل إزالة الضرر بالضرر، وهذا مناف وغير جائز.
والاضطرار إنما هو عذر في إسقاط الإثم وسواء كان الاضطرار سماوياً كالمجاعة، أو كان بالإكراه الملجيء، ففي صورة الإكراه الضمان على المكرِه، وفي غير الملجيء الضمان على الفاعل.
44