Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
من الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعى ، واليمين على من أنكر )(١)
أمثلة على هذه القاعدة : من ادعى على غيره التزاماً أو حقاً بدين أو بعمل ، مهما كان سببه من عقد أو إتلاف أو أي سبب آخر من أسباب الضمان فعليه هو الإِثبات ، إذا أنكر الخصم لأن هذا الخصم يتمسك بحالة أصلية ، فيكون ظاهر الحال شاهداً له مالم يثبت خلافه ، فاذا أتلف رجل مال آخر ، واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف ، والبينة على صاحب المال لإثبات الزيادة كما سبق في الحديث الشريف .
الشرح : الأصل في الصفات العارضة العدم ، فاذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات حتى يثبت الأبعد ، لأن الوقت الأقرب قد اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه ، وانفرد أحدهما بزعم وجوده قبل ذلك ، فوجود الأقرب متيقن وفي الأبعد مشكوك .
(١) رواه البيهقي. وابن عساكر عن ابن عمر - [الجامع الصغير] حـ (٣٢٢٦)
21