13

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

هذه الدراهم، فإن نوى التبرع بها كان هبة، وإلا كان قرضاً واجب الإعادة، ومن قال لزوجته: (أنت عليَّ كظهر أمي) ينظر إلى نيته، فإن نوى الظهار، فمظاهر، وإن نوى الكرامة، كانت كرامة وإن نوى الطلاق كان طلاقاً، لأن اللفظ يحتمل كل ذلك.

ومن التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصباً، ولو التقطها بنية حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر كان أميناً فلا يضمنها إذا هلكت بلا تعدٍّ عليها، أو تقصير في حفظها... الخ.

فهذه قاعدة جامعة مستنبطة من الحديث المشهور الذي رواه الستة وهو قوله ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى... الخ)(١).

وبناء على اعتبار النية، لا تصح العبادة من المجنون لأنه ليس من أهل النية ولا عقوده... الخ.

(١) أخرجه البخاري برقم (١) ومسلم برقم (١٩٠٧) وأبو داود برقم (٢٢٠١) والترمذي برقم (١٦٤٧) وابن ماجه (٤٢٢٧) والنسائي (٧٥).

13