52

Al-qāʿida al-kulliyya iʿmāl al-kalām awlā min ihmālihi wa-atharuhā fī al-uṣūl

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

Publisher

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

الضمائر المستترة. والمراد بالمفيد هنا - لفظ دل على معنى يحسن السكوت عليه(٥).

كقول ابن مالك رحمه الله تعالى:

((كلامنا لفظ مفيد كاستقم)) ..

وعند التأمل في - نا - الضمير نعلم أن هذا التعريف في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين - أي كلامنا - نحن معشر النحويين هو لفظ مفيد كفائدة استقم.

المعنى العام لهذه القاعدة:

معنى إعمال الكلام إعطاؤه حكماً شرعياً، ومعنى إهماله عدم ترتب ثمرة علمية عليه. ومآل هذه القاعدة أن المسلم العاقل يصان كلامه عن الإلغاء ما أمكن، بأن ينظر إلى الوجه المقتضي لتصحيح كلامه فيحمل أولاً على الحقيقة لأنها الأصل، فإن تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. إلا عند عدم الإمكان فيلغى، فجميع الألفاظ الصادرة من المكلف سواء في مقام فهم التشريع أو التصرف إذا كان حملها على أحد المعاني الممكنة يترتب عليه حكم، وحملها على معنى آخر يقتضيها لا يترتب عليه حكم فالواجب حمل هذه الألفاظ على المعنى المفيد لحكم جديد، لأن خلافه إهمال وإلغاء وكلام العقلاء يصان عن الإلغاء والإعمال ما أمكن، لأن إهمال الكلام هو اعتباره لغواً، وعبئاً، والعقل والدين يمنعان المرء من أن يتكلم بما لا فائدة فيه فحمل كلام العاقل على الصحة واجب فلا يهمل ما أمكن استعماله في معنى يناسبه(٦).

هذا وقد يطرأ على اللفظ حالات معينة فيكون إعمال الكلام وإهماله كفتي ميزان، لوجود داع لكل منهما يستدعي ترجيحه على الآخر وذلك كما في مسألة وقع الخلاف فيها بين الإمام وصاحبيه. نص عليها في تأسيس النظر(٧) وفي البدائع أيضاً(٨). وهي لو قال العبد "المكاتب: كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر، أو قال، كل مملوك أشتريه فيما استقبلتُ فهو حر، فملك بعد ذلك عبداً، أو اشترى عبداً لا يعتق عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند

(٥)باختصار من أوضح المسالك على ألفية ابن مالك شرح الأزهري ١٨/١ ط بار الجلبي.

(٦)بتصرف من شرح المجلة للأقاسي ج ١ ص ١٥١، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٣، البرعير الحكام شرح مجلة الأحكام ج ١ ص ٥٣ الناشر مكتبة النهضة.

(٧)تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي ص ١٤ و ١٥ مطبعة الإمام الناشر زكريا علي يوسف.

(٨)بدائع الصنائع للكاساني ج ٥ ص ٢٣٢٣ مطبعة الإمام.

50