٨ - وقسم منها خلاف بين علمائنا الثلاثة، وبين أبي عبد الله الإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله.
ويذكر أسلوبه وطريقته في بيان الخلاف فيقول: ثم جعلتُ لكل قسم من هذه الأقسام الثمانية باباً وذكرت لكل باب منها أصولاً، أي قواعد، وأوردت فيه لكل أصل ضرباً من الأمثلة والنظائر الخ ما قاله(٨٦).
ب - ومن هذه المجموعة، كتاب القوانين الفقهية لمحمد بن أحمد بن جزي المالكي
المتوفي سنة ٧٤١ هـ وفيه تلخيص لمذهب المالكية مع التنبيه على مذهب الشافعية والحنفية، والحنابلة. وقد ذكر في مقدمة كتابه طريقته في إيراد المسائل إذ يبدأ أولاً بمذهب مالك ثم يتبعه بمذهب غيره. وقد صدر كتابه بعشرة أبواب في التوحيد، وقد رتب كتابه على الأبواب الفقهية حيث بدأ بكتاب الطهارة من العبادات وهي عشرة كتب. وتلا ذلك بعشرة كتب أخرى بدأها بكتاب النكاح وختم الكتاب بكتاب جامع في السيرة وتاريخ الخلفاء والأخلاق وأسلوبه هو ذكر المسألة والأقوال فيها بدون ذكر الأدلة. وهو كتاب ليس فيه من القواعد الفقهية شيء وعده من كتب القواعد تجوز أو لما يحتوي عليه من بعض الأصول والضوابط.
ومن هذه المجموعة كتاب تخريج الأصول على الفروع. لمحمود بن أحمد الزنجاني المتوفي سنة ٦٥٦ هـ وفي كتابه هذا يبين علاقة الفروع الفقهية بأصولها وضوابطها من القواعد وقد جعل الخلاف في كتابه قاصراً على الاختلاف بين المذهبين الشافعي والحنفي وبيان الأصل الذي ترد إليه كل مسألة خلافية فيهما. وقد التزم السير وراء أبواب الفقه ملتزماً بتخريج فروعها على الأصول التي تنتمي إليها فقد قال نفسه عن كتابه هذا فبدأت بالمسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل قاعدة. وضمنتها ذكر الحجة الأصولية التي ترد إليها الفروع الناشئة منها إليها فتحرر الكتاب مع صغر حجمه حاوياً لقواعد الأصول. جامعاً لقوانين الفروع(٨٧) وطريقته في كتابه هو أن يأتي بالقاعدة الأصولية أو الضابط الفقهي ثم يذكر الخلاف فيه وبعد ذلك يفرع المسائل على كلا المذهبين بعد ذكر استدلال كل مذهب على أصله ومن أمثلته من مسائل الإقرار ((الأصل عند الشافعي رضي الله عنه أنَّ الفعل إذا وجد مطابقاً لظاهر الشرع حكم بصحته، ولا تعتبر التهمة في الأحكام، لأن الأحكام تتبع الأسباب الجلية دون المعاني الخفية)).
(٨٦) انظر مقدمة تأسیس النظر ص ٥ وص ٦.
(٨٧) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٣٥. تحقيق الدكتور محمد أديب الصالح.