Al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt
القضاء والشهادات
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)القضاء والشهادات
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Genres
لا مطلق الاحتمال المرجوح، فتأمل.
وظاهر عبارة المصنف هنا عدم سماع غير المظنونة.
ويتفرع على ما ذكر - من سماع الدعوى المشكوكة والموهومة - سماع الدعوى على أزيد من واحد إذا ادعى على كل منهم بالاستقلال، سواء ادعى العلم الاجمالي بثبوت الحق على بعضهم أو لا.
وأما لو قال: " أحدكما لي عليه كذا "، فالظاهر عدم السماع، إذ لا مدعى عليه معينا، حتى يطالب بالجواب، ولعدم سماع البينة على أحدهما الغير المعين، وعدم جواز حلفه، واستحقاق احلاف كل منهما ليس عين حلف المنكر.
إلا أن الظاهر من الرواية المتقدمة - في هذه المسألة - في نصرانيين استودعهما الميت عند وفاته مالا فادعى عليهما الوارث على وجه التهمة الخيانة في ذلك المال (1) استحقاق الحلف عليهما وإن تردد المدعي بينهما، إلا أن يحمل على كون الدعوى عليهما على وجه الاشتراك (2).
[(ولو أحاط الدين بالتركة فالمحاكمة إلى الوارث فيما يدعيه للميت)] (3).
(وإذا ادعى) المدعي وحرر الدعوى على وجه يستحق الجواب،
Page 183
Enter a page number between 1 - 290