7

The Beneficial Al-Ahmad Composition on the Vocabulary of the Doctrine of Imam Ahmad

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

وليس للقادر الائتمام بمدنف يعجزه القيام

185

إلا إمام الحي في بلائه

إن كان يرجى برؤه من دائه

186

به فيأتموا جلوسا خلفه

فإن هم قاموا وراموا خلفه

187

فعندنا قولان في البطلان

أقواهما لا لذوي العرفان

188

وقدم القاري على الفقيه

فالنص قد جاء بلا تمويه

189

وولد الزنا فالائتمام

به فلا يكره يا غلام

190

إمامة المرأة بالرجال

فعندنا تصح في مثال

191

امرأة قارئة مجيدة

حافظة لسور عديدة

192

وغيرها من الرجال أمي

أو حافظ لسورة في النظم

193

ففي التراويح فقط تؤمهم

قيامهم من خلفهم لا عندهم

194

ونصه في الأقدمين اشتهرا

وخالف الشيخان فيما ذكرا

195

والفذ من يقوم خلف الصف

صلاته باطلة لا تكفي

196

والصف بالصبيان والنساء

يبطل في الفرض بلا امتراء

197

أو صف مأموم على الشمال

من الإمام واليمين خال

198

صلاته تبطل لا تمار

ويكره الصف حذا السواري

199

ويجهر الإمام والمأموم

بقول آمين عداك اللوم

{ ومن باب صلاة المسافر والخوف }

200

إذا نوى إقامة مستسفر

إحدى وعشرين صلاة تقصر

201

فإن نوى أكثر فالإتمام

يلزمه وينتفي الملام

202

لا قصر للملاح والمكاري

ونحوهم من طالبي الأسفار

203

بعد دخول الوقت من قد سافرا

يتم لا يقصر نصا ظاهرا

204

وهكذا في الحكم من إذا ترك

صلاته حتى إذا الوقت فرك

205

وكان عمدا فرضه الإتمام

وليس كالناسي أيا غلام

206

وعنه لا قصر لكل تارك

في عمده وسهوه كذلك

207

لطالب العدو أن يصلي

صلاة خوف في أصح النقل

{ ومن باب صلاة الجمعة }

208

لجمعة وقت الوجوب يدخل

إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا

209

والعيد والجمعة إن قد جمعا

فتسقط الجمعة نصا سمعا

210

عمن أتى بالعيد لا يستثنى

سوى الإمام في أصح المعنى

211

إن خرج الوقت وهم في الجمعة

صحت ولو قبل كمال ركعة

212

وعنه بل بدونها لا تدرك

والخرقي والشيخ هذا سلكوا

213

ولا يؤم العبد والمسافر

في جمعة دليله فظاهر

214

لا فرق إن كان كمال العدد

بغيره أو لم يكن في مقصد

{ ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء }

Page 7