31

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Investigator

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

احدها أَرض لَا تصيبها نَجَاسَة الْبَتَّةَ تجوز عَلَيْهَا الصَّلَاة وَيجوز بهَا التَّيَمُّم وَالثَّانِي أَرض تجوز عَلَيْهَا الصَّلَاة وَلَا يجوز بهَا التَّيَمُّم وَهِي الَّتِي اصابتها النَّجَاسَة وَتبين أَثَرهَا ثمَّ يَبِسَتْ وَذهب اثرها وَالثَّالِثَة أَرض لَا تجوز عَلَيْهَا الصَّلَاة وَلَا يجوز بهَا التَّيَمُّم وَهِي الَّتِي اصابها نَجَاسَة وَتبين اثرها وَعند ابي حنيفَة اذا جَفتْ الارض لَا يجوز بهَا التَّيَمُّم وَتجوز عَلَيْهَا الصَّلَاة وَجَمِيع النَّجَاسَات انما تبدو من الْحَيَوَانَات سوى الْخمر والمسكر فانهما نجسان منجسان وَلَو اصاب احدهما ثوبا اَوْ بدنا اكثر من مِقْدَار الدِّرْهَم فَالصَّلَاة لَا تجوز فيهمَا فِي قَول ابي عبد الله وَأهل الحَدِيث وَفِي قَول الْفُقَهَاء الْمُسكر لَيْسَ بِنَجس وَالْخمر نجس تَقْسِيم الْحَيَوَانَات من حَيْثُ النَّجَاسَة والحيوانات على ثَمَانِيَة أوجه ١ - الانسان وَمَا يُؤْكَل لَحْمه من الْبَهَائِم والسباغ وَمَا لَا يُؤْكَل لَحْمه من الْبَهَائِم وَالسِّبَاع ٢ - مَا يُؤْكَل لَحْمه من الطُّيُور وَمَا لَا يُؤْكَل لَحْمه من الطُّيُور ٣ - وهوام الأَرْض ٤ - ودواب الْبَحْر

1 / 34