302

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

الْعنَّة والخصاء وَلَيْسَ لَهَا الْخِيَار فِيهَا فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف
واما الْعَيْب الَّذِي هُوَ غير فَاحش وَيحْتَمل فَلَا خِيَار للْمَرْأَة فِي ذَلِك وَهُوَ مثل الزمانة والبرص وَالْمَرَض والقرح واشباهها
خِيَار الْغرُور
واما خِيَار الْغرُور فان ذَلِك على سَبْعَة اوجه
احدهما ان تتَزَوَّج الْمَرْأَة رجلا على انه عَرَبِيّ فاذا هُوَ من الموَالِي
وَالثَّانِي على انه حر فاذا هُوَ عبد
وَالثَّالِث على انه ابْن فلَان فاذا هُوَ لَقِيط اَوْ ابْن زنا
وَالرَّابِع على انه سني فاذا هُوَ بدعي
وَالْخَامِس على انه عفيف فاذا هُوَ فَاجر فَاسق
وَالسَّادِس على انه قَادر على مهرهَا ونفقتها فاذا هُوَ عَاجز
وَالسَّابِع على انه قرشي فاذا هُوَ غير ذَلِك
فان لَهَا الْخِيَار فِي ذَلِك كُله فان شَاءَت فرت وان شَاءَت قرت
فان اخْتَارَتْ الْفرْقَة وَلم يدْخل بهَا فَلَيْسَ لَهَا مهر وَلَا عَلَيْهَا عدَّة لَان

1 / 305