264

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

مَجْنُونَة أَو امة لَا يجوز عَلَيْهِم اولياؤهم
وَالْخَامِس اذا كَانَ على كره من جِهَته فِي قَول بعض وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه يجوز النِّكَاح على الكره
وَالسَّادِس اذا كَانَ الى آجل فِي معنى الْمُتْعَة فَيفْسد فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَفِي قَول زفر النِّكَاح جَائِز وَالشّرط فَاسد اذا وقتا وقتا يدْرك وان وقتا وقتا لَا يدْرك فَالنِّكَاح جَائِز
وَالسَّابِع اذا كَانَ بِغَيْر ولي فِي قَول مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ وَهُوَ جَائِز فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وابي عبد الله
فَتلك ثَمَانِيَة اوجه فاذا لم يكن مَعَه وَطْء لَا يُوجب شَيْئا من هَذِه الاحكام الَّتِي ذَكرنَاهَا فِي النِّكَاح الصَّحِيح فان كَانَ مَعَه وَطْء فانه وتوابعه خَمْسَة من الْحُقُوق
احدهما حُرْمَة الْمُصَاهَرَة
وَالثَّانِي لُزُوم الاول من الْمهْر الْمُسَمّى وَمن مهر الْمثل
وَالثَّالِث حق الْفراش وَثُبُوت نسب الْوَلَد مِنْهُ
وَالرَّابِع لُزُوم الْعدة
وَالْخَامِس حُرْمَة الْجمع مَا دَامَت فِي الْعدة لَيْسَ فِيهِ رجم وَلَا حد وَلَا تعزيز
وَكَذَلِكَ شُبْهَة النِّكَاح اذا كَانَ مَعَه وَطْء
وَكَذَلِكَ الْمُتْعَة
واما الزِّنَا الصَّرِيح بِالْحرَّةِ فانه فِي التَّحْرِيم على مَا ذَكرْنَاهُ من الِاخْتِلَاف وَحده ينْصَرف على ثَلَاثَة اوجه

1 / 267