262

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وَالسَّابِع حق الْفراش فِي معنى الْبناء بهَا
وَالثَّامِن ثُبُوت النّسَب مِنْهُ ان جَاءَت بِولد ان كَانَ لمثله فرَاش
وَالتَّاسِع حق الْمهْر ان كَانَ مُسَمّى
والعاشر الْمُتْعَة ان لم يكن الْمهْر مُسَمّى
وَالْحَادِي عشر حق النَّفَقَة
وَالثَّانِي عشر حق الْمسكن ان لم يكن الْمَنْع من جِهَتهَا
وَالثَّالِث عشر حُرْمَة نِكَاح الامة عَلَيْهَا
وَالرَّابِع عشر حُرْمَة نِكَاح مَا فَوق الثَّلَاث عَلَيْهَا
وَالْخَامِس عشر للزَّوْج وَطْؤُهَا ان اوفاها مهرهَا اَوْ طَاعَته بِغَيْر وَفَاء
وَالسَّادِس عشر حرم على غَيره نِكَاحهَا
وَالسَّابِع عشر حُرْمَة الْجمع بَينهَا وَبَين ذَوَات محارمها
وَالثَّامِن عشر الْبَيْنُونَة بِغَيْر الطَّلَاق
وَالتَّاسِع عشر حق الْبَيْنُونَة اليها
وَالْعشْرُونَ حق الْقسم بَينهَا وَبَين صواحباتها
فَتلك عشرُون وَجها وَكَذَلِكَ جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ فِي النِّكَاح الصَّحِيح فِي الامة اذا لم يكن مَعهَا وَطْء الا ثَلَاث خِصَال وَهِي التَّوَارُث وَاللّعان وَحُرْمَة نِكَاح الامة
واما النِّكَاح الصَّحِيح اذا كَانَ مَعَه وَطْء فانه يُوجب هَذِه الْعشْرين حكما وَزِيَادَة عشرَة اشياء احدها حُرْمَة الربائب
وَالثَّانِي وجوب الْمهْر ان كَانَ مُسَمّى
وَالثَّالِث اذا لم يكن الْمهْر مُسَمّى فَهُوَ الْمثل وَسُقُوط الْمُتْعَة

1 / 265