214

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Investigator

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وَالتَّاسِع لَا يحلق شَاربه
والعاشر لَا يقلم اظافره فان فعل فَعَلَيهِ دم اذا كَانَ بِغَيْر عذر وَأَن كَانَ بِعُذْر وان تَركه سَاعَة أَو أقل أَو أَكثر فَعَلَيهِ دم كَذَا وَفِي قَول الْفُقَهَاء ان لبس عمدا يَوْمًا فَعَلَيهِ دم وَلَا يجْزِيه غير ذَلِك فان لبس اقل من يَوْم فَعَلَيهِ اطعام وان لبسه لضَرُورَة يَوْمًا تَاما كفر اي الْكَفَّارَات الثَّلَاث ان شَاءَ ذبح وان شَاءَ صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام وان شَاءَ تصدق بِثَلَاثَة اصيع على سِتَّة مَسَاكِين
قَالَ وَيجوز لَهُ ان يلبس سَبْعَة من الاثواب
احدها الرِّدَاء وَالثَّانِي الازار وَالثَّالِث الطيلسان وَالرَّابِع الكساء وَالْخَامِس النَّعْلَيْنِ وَالسَّادِس الْهِمْيَان وَالسَّابِع المعضده تكون فِيهَا نَفَقَته وَلَو كَانَ فِي أحد هَذِه الاثواب زعفران اَوْ ورس أَو عصفر أَو خلوق أَو شَيْء من الطّيب فَلَا يجوز لَهُ ان يلْبسهُ

1 / 217