210

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Investigator

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

فان لم يجد الْقَارِن اَوْ الْمُتَمَتّع الْهدى يَصُوم عشرَة ايام فِي الْحَج آخرهَا يَوْم عَرَفَة وَسَبْعَة اذا رَجَعَ الى اهله وان شَاءَ فِي الطَّرِيق
وَعند أهل مَكَّة التَّمَتُّع افضل
صِحَة الْحَج وفساده
قَالَ وَالرجل اذا أحرم فَلَا يخرج من أَرْبَعَة أوجه
احدها ان يتم حجه من أَوله الى آخِره
وَالثَّانِي ان يفوتهُ الْحَج فَيخرج مِنْهُ بِعُمْرَة وَعَلِيهِ حجَّة الاسلام
وَالثَّالِث ان يفْسد حجَّة وَفَسَاد الْحَج بِالْجِمَاعِ فِي الْفرج قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله فاذا جَامع قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة فعلية هدى ويحج من قَابل وَفِي قَول الشَّافِعِي بَدَنَة ويحج من قَابل
واذا جَامع بعد الْوُقُوف بِعَرَفَة فَعَلَيهِ بَدَنَة وحجه جَائِز فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
قَالَ وَعمد الْحَج ونسيانه سَوَاء
وَكَذَلِكَ لَو ذهب عقله فجامع
وَفِي قَول الشَّافِعِي ان جَامع قبل رمي الْجمار يفْسد حجه واذا فسد حجه مضى على الْحجَّة الْفَاسِدَة ثمَّ يفعل مَا قُلْنَا
قَالَ وَلَو جومعت الْمَرْأَة وَهِي نَائِمَة اَوْ ذَاهِبَة الْعقل فانه يفْسد حَجهَا
الاحصار
وَالرَّابِع ان يحصر والاحصار على اربعة اوجه

1 / 213