184

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Investigator

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

قَالَ وَلَا يُؤْخَذ الْخراج فِي السّنة الا مرّة وَاحِدَة
وان اجتاحت جَائِحَة ثَمَرهَا وزرعها فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِيهَا
وان ترك زراعتها وَكَانَ يقدر على ذَلِك فَعَلَيهِ الْخراج
فان عطلها فَلَا مَانع ان يؤجرها وَيَأْخُذ خراجها من اجرتها وَيرد الْفضل الى أَرْبَابهَا ان فضل وَيجوز ذَلِك لمن يَأْخُذهَا
الْمُعَامَلَة فِي الارض العشرية
قَالَ والمعاملة فِي الارض العشرية عَليّ خَمْسَة أوجه
احدها ان يَزْرَعهَا صَاحبهَا بِنَفسِهِ فان عشرهَا عَلَيْهِ على الِاخْتِلَاف الَّذِي ذَكرْنَاهُ
وَالثَّانِي ان تكون بَين شَرِيكَيْنِ فيزرعها جَمِيعًا ببذرهما وآلاتهما فعشرها عَلَيْهِمَا
وَالثَّالِث ان يَدْفَعهَا مُزَارعَة فَفِي قَول ابي حنيفَة الْمُزَارعَة فَاسِدَة الا انه يَقُول ان عشرهَا على رب الارض
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله الْعشْر عَلَيْهِمَا جَمِيعًا اذا بلغ نصيب كل وَاحِد مِنْهُمَا مَا يجب فِيهِ الْعشْر
وَالرَّابِع ان يَدْفَعهَا مؤاجرة فان عشرهَا فِي قَول ابي حنيفَة على رب الارض من اجرتها فِي قَول الآخرين الْعشْر على الْمُسْتَأْجر لَان الزَّرْع إِنَّمَا يخرج لَهُ دون رب الارض
وَالْخَامِس ان يَدْفَعهَا عَارِية فالعشر عَليّ الْمُسْتَعِير مُتَّفقا

1 / 187