Al-nukat waʾl-fawāʾid al-saniyya ʿalā mushkil al-muḥarrar li-Majd al-Dīn Ibn Taymiyya
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
Publisher
مكتبة المعارف - الرياض
Edition
الثانية، 1404
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-nukat waʾl-fawāʾid al-saniyya ʿalā mushkil al-muḥarrar li-Majd al-Dīn Ibn Taymiyya
Shams al-Dīn Ibn Mufliḥ (d. 763 / 1361)النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
Publisher
مكتبة المعارف - الرياض
Edition
الثانية، 1404
Genres
لفظا ومسألتنا تشبه هذه ولهذا قال بعض الأصحاب وكذلك يخرج في إجابة المؤذن ويتوجه على قولنا لا يجيبه في هذه الحال أن يجيبه وحدها
ذكر هو وغيره أن ستر العورة شرط وذكروا مقدار العورة والخلاف فيها وكلامهم يقتضي أنه يجب سترها من جميع الجهات وصرح به بعضهم لعموم الأدلة وحديث سلمة بن الأكوع وغيره وهو مذهب مالك والشافعي
وقال أبو حنيفة يجزئه ستر العورة بما قابلها ولا اعتبار بالطرفين من فوق وأسفل فإن الستر من أسفل الإزار والذيل لا يجب فكذلك من فوق قياسا لأحد الطرفين على الآخر
قال الشيخ وجيه الدين أبو المعالي في شرح الهداية بعد أن ذكر هذا عن أبي حنيفة واحتج بحديث سلمة في رده قال فالمرعى في الستر من الجوانب ومن فوق أما من أسفل فلا يمكن الاطلاع عليه إلا بمعاناة وتكلف فإن وقف على طرف سطح وليس عليه سوى قميص واحد وهو معرض للرياح تعبث بذيله ففيه للفكر مجال والأظهر عدم الجواز ليستتر النظر فأشبه فوق لأنه لا يعد ساترا في العرف أصلا إلا أن يكون الذيل ملتفا بالساق انتهى كلامه
فقد ظهر من هذا أنه هل يجب ستر العورة من أسفل أم لا يجب أم يفرق بين يسير النظر وعدمه فيه ثلاثة أقوال
قوله وكل الحرة عورة إلى آخره أطلق ولم يقيد وقطع المصنف في شرح الهداية بأن المراهقة كالأمة واحتج له وقطع به أبن تميم أيضا وقطع به في المغنى في كتاب النكاح واحتج بما احتج به المصنف ونحوه وقال عن العورة
Page 42