315

Al-Nihāya fī sharḥ al-Hidāya

النهاية في شرح الهداية

Publisher

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

Publication Year

1435-1438

Publisher Location

مكة المكرمة

وعن أبي حنيفة ﵀ برواية الحسن: [لأنه] (^١) لا يجوز له التيمم (^٢).
قال شمس الأئمة-﵀: الصحيح هذا فوجهه ما ذكر في الكتاب. وأما في ظاهر الرواية يجزئه التيمم، وذكر في «نوادر الصلاة» من «المبسوط» (^٣): وجه ظاهر الرواية/ ٢١/ ب/ فقيل: وجه ظاهر الرواية حديث ابن عباس ﵄: (إذا فجئتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل عليها) (^٤). ولم يُفصِّل.
ولأن الإمام قد يحتاج إلى ذلك كما يحتاج إليه القوم، فإن عند كثرة الزحام ربما يلحقه الحرج، ولأنه لا ينتظره الناس فيصلون [عليها] (^٥) ويدفنون الميت قبل أن يفرغ هو من الطهارة، ولأن صلاة الجنازة دعاءٌ [و] (^٦) ليست بصلاة على الحقيقة فكان ينبغي أن تتأدى بغير طهارة، ولكن لما سميت باسم الصلاة شرطنا لها الطهارة، وفي هذا لا فرق بين الإمام [والقوم] (^٧) وعلى هذا لو كان جنبًا في المصر تيمم وصلى عليها أيضًا.

(^١) ساقطة من (ب).
(^٢) قال محمد بن الحسن: وبهذا نأخذ لا ينبغي أن يصلي على الجنازة إلا طاهر، فإن فاجأته وهو على غير طهور تيمم وصلى عليها وهو قول أبي حنيفة:. انظر: الموطأ رواية محمد بن الحسن (٢/ ١٠٥) باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة.
(^٣) المبسوط (٢/ ١٢٦) باب الصلاة على الجنازة.
(^٤) سبق (ص ٣٥٠).
(^٥) ساقط من (ب).
(^٦) ساقط من (ب).
(^٧) ساقط من (ب).

1 / 184