299

Al-Nihāya fī sharḥ al-Hidāya

النهاية في شرح الهداية

Publisher

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

Publication Year

1435-1438

Publisher Location

مكة المكرمة

(كَيْ لا يَصِيرَ مُثْلَةً وَلا بُدَّ مِنْ الاسْتِيعَابِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْوُضُوءِ، وَلِهَذَا قَالُوا: يُخَلِّلُ الْأَصَابِعَ وَيَنْزِعُ الْخَاتَمَ لِيُتِمَّ الْمَسْحَ)
-قوله: (ولا بد من الاستيعاب في ظاهر الرواية): «والاستيعاب شرط في التيمم حتى إذا ترك شيئًا من ذلك لم يجز كما في الوضوء إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة قال: الأكثر يقوم مقام الكل؛ لأن في الممسوحات الاستيعاب ليس بشرط كما في المسح بالخف والرأس.
كذا في «المبسوط» (^١)، وبهذا يعلم أن الباء في قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] صلة دخلت على المفعول به كقوله تعالى:/ ١٩/ أ/ ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] فلا يقتضي [ببعض] (^٢) المحل لما أن بالتيمم سقط عضوان أصلًا وبقي عضوان على حالهما من اشتراط الاستيعاب في الوضوء كالصلاة في السفر لما سقط منها ركعتان [بقي] (^٣) الركعتان على حالهما بصفة الكمال فيما يرجع إلى أوصاف الفريضة.
(وَالْحَدَثُ وَالْجَنَابَةُ فِيهِ سَوَاءٌ) وَكَذَا الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ قَوْمًا جَاءُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالُوا: إنَّا قَوْمٌ نَسْكُنُ هَذِهِ الرِّمَالَ وَلا نَجِدُ الْمَاءَ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ وَفِينَا الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ فَقَالَ ﵊: «عَلَيْكُمْ بِأَرْضِكُمْ».
-قوله: (والحدث والجنابة فيه سواء) قال شيخ الإسلام في «المبسوط» (^٤): وهو قول أصحابنا، وعليه [عامة] (^٥) العلماء [رضوان الله عليهم أجمعين] (^٦).
وقال بعض الناس (^٧) بأنه لا يتيمم الجنب والحائض والنفساء، والمسألة مختلفة بين الصحابة: روي عن عمر وعبد الله بن عمر أنهم كانوا لا يبيحون التيمم للجنب، وعلي وابن عباس وعائشة كانوا يبيحون التيمم للجنب (^٨).

(^١) في (ب): «والمستكن».
(^٢) في (ب): «تبعيض».
(^٣) في (ب): «ثبتت».
(^٤) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام.
(^٥) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).
(^٦) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).
(^٧) لعله يقصد بذلك (الحنابلة).
(^٨) لم يبين من أخرج عنهم هذا، وكذا غيره من الشراح، فالمروي عن عمر بن الخطاب ﵁ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» بسنده عنه أنه قال: «لا يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهرًا»، وروي أيضًا بسنده عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: (إذا كنت في سفر فأجنبت فلا تضلٍ حتى تجد الماء)، البناية شرح الهداية (١/ ٥٢٩، ٥٣٠).

1 / 168