Al-Nihāya fī sharḥ al-Hidāya
النهاية في شرح الهداية
Publisher
رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى
Publication Year
1435-1438
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
Ḥanafī Law
وذكر في «المحيط»: «ولبن الأتان (^١) نجس في ظاهر الرواية.
وروي عن محمد أنه طاهر ولا يؤكل» (^٢).
وذكر الإمام التمرتاشي فقال: وعن البزدوي: [أنه] (^٣) يعتبر فيه الكثير الفاحش هو الصحيح.
وعن [فخر] (^٤) الأئمة: الصحيح أنه نجس نجاسة غليظة؛ لأنه حرام بالإجماع (^٥).
وذكر في «فتاوى قاضي خان»: «وفي طهارة لبن [الأتان] (^٦) روايتان» (^٧)، وأما في عرقه فعن أبي حنيفة ﵀ في عرق الحمار ثلاث روايات في رواية.
قال: هو طاهر. وفي رواية قال: هو نجس نجاسة خفيفةً، وفي رواية أخرى: قال: هو نجس نجاسة غليظة.
«وذكر القدوري أن عرق (^٨) الحمار طاهر في الروايات المشهورة» (^٩)، كذا في «المحيط».
وَيُرْوَى نَصَّ مُحَمَّدٌ ﵀ عَلَى طَهَارَتِهِ، وَسَبَبُ الشَّكِّ تَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ فِي إبَاحَتِهِ وَحُرْمَتِهِ، أَوْ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ ﵃ فِي نَجَاسَتِهِ وَطَهَارَتِهِ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ أَنَّهُ نَجِسٌ تَرْجِيحًا لِلْحُرْمَةِ وَالنَّجَاسَةِ، وَالْبَغْلُ مِنْ نَسْلِ الْحِمَارِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ، (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ وَيَجُوزُ أَيُّهُمَا قَدَّمَ) وَقَالَ زُفَرُ ﵀: لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يُقَدِّمَ الْوُضُوءَ لأنَّهُ مَاءٌ وَاجِبُ الاسْتِعْمَالِ فَأَشْبَهَ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ.
-قوله: (ويروى نص محمد على طهارته) وهو ما روي عن محمد أنه قال: أربع لو غمس فيه الثوب لم ينجس وهي: سؤر الحمار، والماء المستعمل، ولبن الأتان، وبول ما يؤكل لحمه. كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (^١٠).
-قوله: (وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته أو اختلاف الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين-) زيفه (^١١) شيخ الإسلام في «مبسوطه» (^١٢) أن يكون كل واحد منهما سبب الشك فقال: ثم اختلف مشايخنا في سبب الإشكال في [حد] (^١٣) سؤر الحمار فمنهم من قال: السبب الموجب للإشكال اختلاف الصحابة ﵃؛ [فإنه روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره التوضي بسؤر الحمار والبغل] (^١٤) (^١٥).
(^١) الأتان: الحمارة، ولا تقل أتانة. الصحاح (٥/ ٢٠٦٧). مادة [أتن].
(^٢) المحيط (١/ ١٣١).
(^٣) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).
(^٤) في (ب): «شمس».
(^٥) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (١/ ٣٤).
(^٦) ساقطة من (ب).
(^٧) انظر: فتاوى قاضي خان (١/ ٢٥) فصل في الآسار.
(^٨) كتب في هامش (ب): «عرقه يفسد الماء دون الثوب».
(^٩) المحيط البرهاني (١/ ١٣١).
(^١٠) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام.
(^١١) زيفه: أي: ردئه، يقال: درهم زيف وزائف. انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٣٢٥)، لسان العرب (٩/ ١٤٢) مادة [زيف]. ويوضح ذلك ماذكره في المتن أعلاه.
(^١٢) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام.
(^١٣) ساقطة من (ب).
(^١٤) ساقطة من (ب).
(^١٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٠) باب سور الهر، بإسناد صحيح، عن ابن عمر ﵄: «أنَّه كَان لا يتوضأ بِفَضْل الكَلْب والهرّ، وما سِوى ذلك فَليسَ به بأس» وعنه أيضًا: «لا تَتَوضَّأ وأمن سُؤر الحمَار ولا الكَلْبِ ولا السِّنّور». وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٠٥) (٣٧٣، ٣٧٤) باب سؤر الدواب، عن ابن عمر ﵄: «أنَّه كَانَ يَكره سُؤر الحمَار والكَلب والهرّ أنْ يتوضَّأ بفضْلهم».
1 / 150