The End in Explanation of the Guidance
النهاية في شرح الهداية
Publisher
رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى
Publication Year
1435-1438
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
Ḥanafī Law
-قوله: (ولأنه لا دم فيها) وجعل شمس الأئمة السرخسي: هذا التعليل أصح فقال: والثاني أنه ليس لهذه الحيوانات دمٌ سائل؛ فإن ما يسيل منها إذا شمس [يبيض] (^١)، والدم إذا شمس [يسود] (^٢)، وهذا الحرف أصح؛ لأنه كما لا يفسد الماء بموت هذه الحيوانات فيه لا يفسد غير الماء كالخل والعصير، ويستوي إن تقطع أو لم يتقطع إلا على قول أبي يوسف: فإنه يقول: إذا قطع في الماء أفسده بناءً على قوله: إن دمه نجس. وهو ضعيف؛ فإنه لا دم في السمك إنما هو ماء آجن. ولو كان فيه دم فهو مأكول فلا يكون نجسًا كالكبد والطحال.
وأشار الطحاوي: إلى أن الطافي من السمك في الماء يفسده وهو غلط منه، فليس في الطافي أكثر فسادًا من أنه غير مأكول فهو كالضفدع والسرطان.
وعن محمد: أن الضفدع إذا تفتت في الماء كرهت شربه لا لنجاسته لكن لأن أجزاء الضفدع فيه والضفدع غير مأكول، كذا في «المبسوط».
وَالضُّفْدَعُ الْبَحْرِيُّ وَالْبَرِّيُّ فِيهِ سَوَاءٌ. وَقِيلَ: الْبَرِّيُّ مُفْسِدٌ لِوُجُودِ الدَّمِ وَعَدَمِ الْمَعْدِنِ، وَمَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ مَا يَكُونُ تَوَلُّدُهُ وَمَثْوَاهُ فِي الْمَاءِ، وَمَائِيُّ الْمَعَاشِ دُونَ مَائِيِّ الْمَوْلِدِ مُفْسِدٌ
-قوله: (والضفدع [البحري والبري] (^٣) سواء) وإنما يعرف الضفدع المائي من البري بما يكون بين أصابعه سترة دون البري، كذا في «الفتاوى الظهيرية».
-قوله: (قيل غير السمك يفسده) (^٤) وهو قول [نصير] (^٥) بن يحيى ومحمد بن سلمة وأبي معاذ البلخي وأبي مطيع ﵏ (^٦).
وقيل: لا يفسده. «وهو قول أبي عبد الله البلخي ومحمد بن مقاتل»، كذا في «المحيط (^٧) ولكن هذا القول وهو قول أبي عبد الله البلخي أصح لما ذكرنا من اختيار شمس الأئمة (^٨): وهو اختيار صاحب «الهداية» أيضًا حيث قال: هو الأصح (^٩).
(^١) في المبسوط: «أبيض».
(^٢) في المبسوط: «أسود».
(^٣) في (أ): «البري والبحري» والتصويب من (ب) والهداية.
(^٤) هذه الجملة بهذا الترتيب وردت في (أ) و(ب) وفي الهداية متقدمة على الجملة التي قبلها.
(^٥) في المحيط (١/ ١١٤): «نصر» وقيل نصير، الجواهر المضيئة (٢/ ٢٠٠).
(^٦) انظر: المحيط (١/ ١١٤) الفصل الرابع: المياه التي يجوز التوضؤ بها.
(^٧) المرجع السابق.
(^٨) شمس الأئمة السرخسي:.
(^٩) انظر: الهداية (١/ ٤٦).
1 / 105