The End in Jurisprudence and Fatwa
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
The End in Jurisprudence and Fatwa
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHالنهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
والثاني ينقضها ويوجب الطهارة الكبرى.
والذي يتبع الطهارة مما يحتاج إلى العلم به، للدخول في الصلاة وإن لم يقع عليه اسم الطهارة، العلم بإزالة النجاسات من البدن والثياب، ولأنه لا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة على البدن أو الثوب كما لا يجوز الدخول في الصلاة مع عدم الطهارة ونحن نرتب ذلك على حسب ما تقتضيه الحاجة إليه، إن شاء الله.
أما العلم بوجوب الطهارة فقد بينا حصوله لا محالة، فلأجل ذلك لم نشرع فيه.
وأما ما به تقع الطهارة من المياه وغيرها فيجب أن يكون العلم به مقدما على العلم بكيفية إيقاعها، فلأجل ذلك بدأنا به في أول الكتاب، ثم نذكر بعد ذلك ما وعدنا من الأقسام الأخر، إن شاء الله.
باب المياه وأحكامها وما يجوز الطهارة به منها وما لا يجوز، وبيان ما يقع فيها مما يغير حكم الطهارة منها، وما يرفع ذلك الحكم عنها الماء كله طاهر ما لم يقع فيه نجاسة تفسده. وهو على ضربين: طاهر مطهر وطاهر ليس بمطهر.
Page 2
Enter a page number between 1 - 782