55

al-naẓariyyāt al-fiqhiyya

النظريات الفقهية

Publisher

دار القلم والدار الشامية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

الاجتماعي والتكافل، ويظهر أثر التناصر فيها والتعاون، وذلك بتطبيق القاعدة الفقهية ((الغُرْمُ بالغُنْم)) فقد أعطى القرآن الكريم حق القصاص لأولياء القتيل، وهم أولياء الدم، وهم الورثة حسب حقهم في الميراث، ويقدم الأقرب فالأقرب، وفي المقابل تتحمل الأسرة والعاقلة الدية في الجريمة التي تقع خطأ من أحد أفرادها(١).

٦ - إن القصاص عقوبة بدنية تقع على الجسم كاملاً أو على جزء منه.

تعريف الدية ومشروعيتها :

الدية من وَدَى، ثم حذفت الواو، والهاء عوضاً عنها، وَدَى القاتلُ القتيلَ يَدِیه دِيَةً إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، ووَدَيْت القتيل أعطيته ديته، ويقال لما يعطى في الدم دية(٢).

والدية عقوبة مالية، وهي تعويض مالي للمجني عليه.

وتكون الدية عقوبة أصلية في القتل شبه العمد، والقتل الخطأ، والجناية على ما دون النفس خطأ، كما تكون الدية عقوبة بدلية في القتل العمد والجرح أو القطع العمد إذا فقد أحد شروطه، أو تعذر إمكانية القصاص فيها، أو عفا الولي عن الجاني.

والأصل في مشروعية الدية القرآن الكريم والسنة الشريفة.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مؤْمِناً إلا خَطَأ، ومنْ قَتَلَ مؤمِناً خطأً فتحريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهله إلا أن يَصَّدَّقُوا﴾ (سورة النساء) الآية: ٩٢، ثم قال تعالى: ﴿وإنْ كانَ منْ قومٍ بينكم وبينَهم ميثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهله وتحريرُ رَقَبَةٍ مؤمنةٍ﴾ (سورة النساء) الآية: ٩٢.

وروی أبو بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ کتب إلى اليمن كتاباً، وكان في كتابه «أن من اعتبط مؤمناً قَتْلاً عن بينة، فإنّه قَوَدٌ، إلا

(١) التشريع الجنائي الإسلامي ١ /٦٧٦.

(٢) المصباح المنير ٩٠٠/٢، مفردات غريب القرآن ص ٥١٨.

55