237

al-naẓariyyāt al-fiqhiyya

النظريات الفقهية

Publisher

دار القلم والدار الشامية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

وفوائده إذا أراد المشتري رده بعيب مثلاً بعد مدة من الزمن.

القاعدة (٢٤) : - الغرم بالغنم: (المجلة/م ٨٧).

وهي عكس القاعدة السابقة، ومن فروعها نفقة رد العارية تكون على المستعير.

القاعدة (٢٥) : - النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة: (المجلة/م ٨٨).

وهذه القاعدة تجمع بين القاعدتين السابقتين.

القاعدة (٢٦) : - الأجر والضمان لا يجتمعان: (المجلة/م ٨٦).

هذه القاعدة محصورة بالمذهب الحنفي فقط، فالغاصب يضمن مثل المغصوب أو قيمته عند هلاكه، ولا يدفع أجرته.

القاعدة (٢٧) : - لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن: (المجلة / م ٩٦).

هذه القاعدة تعود إلى نظرية الولاية، وأنّ التصرف يشترط فيه الولاية، إما الولاية الذاتية أو الولاية المتعدية، فالولاية الذاتية على مال المتصرف، والولاية المتعدية هي الإذن بالتصرف في مال الآذن.

يتفرع على هذه القاعدة ما يلي :

١ - الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل: (المجلة/م ٩٥) فكما لا يجوز للمرء أن يتصرف في مال غيره، لا يجوز له الإذن لثالث أن يتصرف فيه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

٢ - لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي: (المجلة/م ٩٧) لأنه لا يجوز له التصرف فيه، فبالأولى لا يجوز له أخذه إلا بسبب صحيح.

القاعدة (٢٨) : - يضاف الفعل إلى الفاعل، لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً: (المجلة/م ٨٩).

إذا أمر شخص غيره بالاتلاف أو القتل فيؤاخذ الفاعل لا الآمر، إلا إذا كان مكرهاً فيؤاخذ المكره.

237