231

al-naẓariyyāt al-fiqhiyya

النظريات الفقهية

Publisher

دار القلم والدار الشامية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

٤ - الحقيقة تترك بدلالة العادة (المجلة/م ٤٠).

٥ - الكتاب كالخطاب (المجلة/م ٦٩).

٦ - الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان (المجلة/م ٧٠).

٧ - المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (المجلة/م ٤٣).

٨ - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (المجلة/م ٤٥).

٩ - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم (المجلة/م ٤٤).

١٠ - لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان (المجلة/م ٣٩).

هذه هي القواعد الخمسة الأساسية التي اهتم بها الفقهاء، وأكدوا عليها، وحاولوا رد جميع الفروع الفقهية إليها.

وسوف نتابع ذكر بقية القواعد التي نصت عليها المجلة، مع الترتيب السابق بذكر القاعدة العامة ثم نتبعها بما يتفرع عنها من القواعد(١)، ونكتفي بذكر مثال لكل قاعدة اختصاراً.

القاعدة (٦) : - إعمال الكلام أولى من إهماله (المجلة/م ٦٠).

مثل إذا أقر مرتين، وفي كل مرة يذكر ديناً فإنه يطالب بدينين، وكذلك إذا طلق زوجته مرتين فيعمل بكلامه ويقع طلاقان.

ويتفرع على هذه القاعدة:

١ - الأصل في الكلام الحقيقة: (المجلة/م ١٢).

فالهبة حقيقة تطلق على التمليك بدون عرض، والبيع على التمليك بعوض، والقتل على إزهاق الروح.

٢ - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز: (المجلة/م ٦١).

فالأكل من الشجرة حقيقة أي من ورقها وأغصانها، ومجازاً الأكل من ثمرتها.

(١) وانظر تفصيل الشرح والأمثلة وبيان الفروع لكل قاعدة في كتاب المدخل الفقهي العام ٩٩٥/٢، وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، وكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وشروح المجلة التي سبق ذكرها.

231