161

al-naẓariyyāt al-fiqhiyya

النظريات الفقهية

Publisher

دار القلم والدار الشامية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

أحد العصبة الأقارب تثبت الولاية للقاضي أو السلطان لقوله ﷺ: ((السُّلطانُ وليُّ منْ لا وَلَيَ له))(١).

وحق الولاية على النفس تثبت جبرا على الصغير، وعلى الولي، ولا اختيار فيه لواحد منهما، ولا يقبل امتناع الولي إلا إذا توفر غيره وقام محله(٢)، كما أن هذه الولاية تشترط في الولي شروطاً خاصة، فإن فقد أحد الشروط سقط حق الولي.

٢ - الولاية على المال: وهي السلطة التي تثبت لشخص على أموال آخر، بالإشراف والحفظ والتصرف والقيام عليها في المجال المشروع بما يحقق المصلحة الخاصة والعامة، والولاية على المال تثبت لكل شخص بالغ عاقل رشيد، سواء كان قريباً أم بعيداً متى توفرت فيه شروط الولاية.

كما أن الولاية على المال قد تكون تابعة للولاية على النفس، وتجتمع ولاية النفس وولاية المال لشخص واحد إذا كان أباً أو جداً، أو بحكم القاضي لغير الأب أو الجد.

شروط الولاية:

ويشترط في الولاية غير الذاتية، وهي النيابة عن الغير، أن تتوفر في الولي الشروط الآتية:

١ - الحرية والبلوغ والعقل، وهي الشروط المطلوبة لتوفر أهلية الأداء الكاملة، فإن نقص أحد هذه العناصر كانت أهلية الولي غير كافية لنفسه، وليس له ولاية على ماله، فلا تثبت له ولاية على غيره بالأولى، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

٢ - اتحاد الدين بين الولي والمولى عليه، لأن الولاية سلطة تقوم على التناصر والتعاون والتناصح والسلطان والقوة، وعند اختلاف الدين تضعف هذه

(١) هذا جزء من حديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، (الفتح الكبير ٣٤٩/٣).

(٢) الولاية على النفس والمال، هريدي ص ٣٠.

161