al-naẓariyyāt al-fiqhiyya
النظريات الفقهية
Publisher
دار القلم والدار الشامية
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
بالنيابة عن غيره، وقد لا تكون له هذه الولاية ويمنع من التصرف، ومن ثبتت له الولاية فلا بدّ أن يكون متمتعاً بالأهلية، لأن أهلية الأداء شرط لصحة الولاية، والولاية شرط لصحة التصرف ونفاذه، والشرط هو ما ارتبط به غيره عدماً لا وجوداً، فيلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
أنواع الولاية :
إن هذه السلطة الشرعية إما أن تثبت للشخص على نفسه وماله، وتسمى ولاية ذاتية، وإما أن تثبت له على غيره، وتسمى ولاية غير ذاتية.
أولاً - الولاية الذاتية:
وتثبت للبالغ العاقل على أمواله وأملاكه وشؤونه الخاصة المالية والشخصية، فيتولى أمور نفسه بنفسه، ويملك حق التصرف بأمواله وحقوقه، وتكون تصرفاته نافذة، ويترتب عليها جميع النتائج والآثار والالتزامات التي وضعها الشارع الحكيم للتصرف، إلا إذا ترتب على تصرفه ضرر بغيره - بقصد أو بدون قصد - فيتدخل الشرع لوقف التصرف، وعدم نفاذ آثاره، كالمدين والسفيه والمريض مرض الموت ... كما سبق، وتسمى هذه الولاية أيضاً ولاية قاصرة، أو ولاية أصلية، أو ولاية بالأصالة(١).
ثانياً - الولاية غير الذاتية:
وتثبت للبالغ العاقل على غيره بطريق شرعي، وتسمى أيضاً ولاية متعدية، وهي المعروفة بالفقه والقانون بالنيابة الشرعية، ويكون الشخص في هذه الحالة متصفاً بوصفين، فله ولاية على نفسه، وله ولاية على غيره.
والحكمة من مشروعية النيابة الشرعية تحقيق التضامن الاجتماعي والتكافل بين المواطنين، واعتبار الأفراد في المجتمع كأنهم جسد واحد، فمن استطاع أن يتصرف بشؤونه المالية والشخصية فله ذلك، ولا يتقدم عليه أحد، ولا تفرض عليه الولاية والإشراف، ومن لم يستطع أن يقوم بشؤونه الخاصة، ولا يحسن التصرف
(١) الملكية، أبو زهرة ص ٣٢٩، المدخل، شلبي ص ٤٠٨، الأموال، موسى ص ٣٤٨.
158