123

al-naẓariyyāt al-fiqhiyya

النظريات الفقهية

Publisher

دار القلم والدار الشامية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

أرضاً فغرس فيها أو بنى عليها، أو ثوباً فصبغه، أو طعاماً فأكل منه، أو قمحاً فطحنه، أو دقيقاً فخبزه، أو شاة فذبحها، فيمتنع الرد، وإن كان الإِثم باقياً، مع استقرار الحكم والآثار والنتائج السابقة التي تمت بالتنفيذ والقبض(١).

٢ - ألا يتعلق بالمعقود عليه حق الآخرين، فإن تعلق به حق لغير المتعاقدين امتنع الفسخ، كما لو باع المشتري المبيع لغيره، أو تصدق به، أو وهبه وقبضه الموهوب له، أو رهنه، امتنع الرد لتعلق حق الغير به.

وهكذا كل تصرف لازم غير قابل للفسخ، ولم ينفسخ بالفعل، يمنع حق الفسخ، فإن كان قابلاً للفسخ لعيب أو خيار بقي حق فسخ العقد الفاسد قائماً، وإن فسخ البيع الثاني أو فك الرهن أو ردت الهبة رجع حق الفسخ والاسترداد لكل من الطرفين(٢).

والهدف من بقاء العقد الفاسد وامتناع فسخه عند وجود حق ناشىء للغير هو الحرص على استقرار التعامل، وصيانة الحقوق المكتسبة، كما أن حق الفسخ كان مفتوحاً لرفع الفساد، والحث على التوبة من المعصية، فمتى أخر كل منهما ذلك، ولم يتدارك الفسخ بالسرعة الممكنة قبل التصرف به، فقد فوت على نفسه هذا الحق(٣).

ومن جهة أخرى فإن حق الفسخ ثبت في العقد الفاسد حقاً لله تعالى، وحفظاً لنظامه وشرعه، وتوبة من معصية، وبعد التصرف بالمعقود عليه وتعلق حق الناس به فقد تعارض حق الله مع حق الناس، في الأمور المالية

= بعدها، رد المحتار على الدر المختار ٩٩/٥، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٦٦/٤، ١٦٧.

(١) فتح القدير ٢٣٥/٥، رد المحتار ٩١/٥، بدائع الصنائع ٣٣٨٥/٧، المدخل الفقهي العام ٧٠٧/٢، المدخل للفقه الإسلامي، عيسوي ص ٤٩٥، مصادر الحق في الفقه الإِسلامي ٤ /١٦٥.

(٢) فتح القدير ٢٣٢/٥ - ٢٣٣، رد المحتار ٩٢/٥، المدخل، عيسوي ص ٤٩٥، المدخل الفقهي العام ٧٠٧/٢، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٦٥/٤.

(٣) بدائع الصنائع ٣٣٨٣/٧، فتح القدير ٢٣٢/٥.

123