al-nafaqāt
النفقات
Editor
أبو الوفا الأفغاني
Publisher
الدار السلفية
Publisher Location
بومباي
Genres
( إن كان المنزل ملك الزوج فينبغى أن يخرج [ الزوج ] منه١ ويعتزل عنها ويتركها فى ذلك المنزل إلى أن تنقضى عدتها، وكذا إذا كان بكرا٢ ، ولو استكرى لها منزلا آخر يجوز، لكن الأفضل أن يتركها فى المنزل الذى كانا يسكنان فيه عند قيام النكاح٣. هذا هو الكلام فى الطلاق البائن ، [و] أما ( إذا طلقها طلاقا رجعيا) فقد ذكر صاحب الكتاب بعد هذا ( أنه يسكنها فى المنزل٤ الذى كانا يسكنان [ فيه ] قبل الطلاق) لأنه لا يجب عليه أن يعتزل عنها فكان له أن يسكنها فى ذلك المنزل وهو فيه، وفى الطلاق البائن يسكنها أيضا فى ذلك المنزل لكنه يخرج عن ذلك المنزل أو يعتزل عنها فى ناحية.
( قال: والملاعنة وامرأة العنين إذا فرق بينهما لهما النفقة والسكنى. وكذلك الأمة والمدبرة٥ والصغيرة إذا أعتقت وأدركت الصغيرة
(١) وكان فى الأصل ((منها)) والصواب (( منه)) كما هو فى ك، إلا أن يعود ضمير المؤنث إليه لتضمينه معنى الدار (٢) وفى ك ((إذا كانت بكراء)) (٣) وكان فى الأصل ((عند عدم قيام النكاح، وليس بشىء، والصواب ((عند قيام النكاح) كما مو فى و، ك (٤) وفى ك ((فى ذلك المنزل)) (٥) كذا فى الأصول، والظاهر أن قيد التبوءة سقط هنا من الأصول، يدل عليه قول الشارح بعده فى الفرق ((فانهما إنما تستحقان النفقة إذا وجدت التبوءة من المولى، وما قال فى المكاتبة (ولا يحتاج فى ذلك إلى تبوءة المولى))، وهو موجود فى أدب القاضى وكذلك فى المحيط . وفى كتاب النفقة من المحيط: وكذلك المديرة وأم الولد إذا اعتقتا وهما عند زوج قد بوأهما المولى بيتا فلهما النفقة والسكنى، وكذلك الصغيرة إذا =
فاختارت
78