78

al-nafaqāt

النفقات

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

الدار السلفية

Publisher Location

بومباي

(قال: فلو أنها حاضت فى هذه الثلاثة الأشهر١ تستأنف العدة بالحيض) لأنه ظهر أنها لم تكن آئسة (ولها النفقة) لأنها ممنوعة لحقه٢.

(قال: وإن طلق الرجل امرأته وهى صغيرة لم تحض٣ وقد دخل بها ومثلها يجامع فعدتها ثلاثة أشهر) لكن هذا إذا لم تكن مراهقة. [فأما إذا كانت مراهقة] ينبغى أن يوقف حالها ويدر عليها النفقة٤ ما لم يظهر فراغ رحمها، وقد ذكرنا هذه المسألة فى شرح أدب القاضى فى باب نفقة المطلقة٥ (قال: فلو أنها حاضت فى هذه الأشهر الثلاثة

(١) وفى ك ((أشهر)) (٢) وفى ك ((بحقه)). وفى باب النفقة فى الطلاق والفرقة والزوجية من مبسوط الامام السرخسى ج ٥ ص ٢٠٤: وإذا تطاولت العدة بالمرأة فالثفقة لها واجبة حتى تنقضى العدة بالحيض أو بالشهور عند الاياس، لأن سبب الاستحقاق قائم، فيبقى الاستحقاق ببقاء السبب طالت المدة أو قصرت، ألا ترى أن فى الطلاق الرجعى يستوى بين أن تطول مدة الحيض أو تقصر! و الأصل فيه حديث علقمة فانه طلق امرأته فارتفع حيضها سبعة عشر شهرا ثم ماتت فورثه منها عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وقال: إن الله حبس ميراثها عليك ـ اهـ.

(٣) قوله ((لم تحض)) ساقط من ك (٤) فى و((تجب عليه لها النفقة)) وفى ك ((يجب عليه النفقة)) (٥) وهو قوله: قال وإن طلق الرجل امرأته وهى صغيرة لم تحض وقد دخل بها ومثلها يجامع فعدتها ثلاثة أشهر ينفق عليها كذلك، لقول اللّه عز وجل ﴿واللائى لم يحضن﴾. قال القاضى الامام أبو على النسفى: هذا إذا لم تكن مراهقة، أما إذا كانت مراهقة قال: كان الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل يقول: عدتها لا تنقضى بثلاثة أشهر بل يوقف حالها إلى أن يظهر أنها =

(١٩) تستأنف

76