al-nafaqāt
النفقات
Editor
أبو الوفا الأفغاني
Publisher
الدار السلفية
Publisher Location
بومباي
Genres
ميراث الزوج، إنما ينفق عليها من حصتها من الميراث لأن المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة على الزوج حاملاً كانت أو حائلاً.
قلت: فما تقول في رقيق الميت؟ قال: يستحقون١ النفقة على التركة إلى أن يفرقوا أو يباعوا لأن التركة مبقاة على حكم ملك الميت إلى أن تقسم، ألا ترى أن الزوائد تكون مبقاة على حكم ملك الميت فكان٢ نفقة ملكه على ملكه. قلت: فأمهات الأولاد؟ قال: أمهات الأولاد يعتقن٣ بموت المولى. ولا تكون لهن نفقة في تركة الميت. إلا أن يكون لهن أولاد فتكون نفقتهن في نصيب أولادهن لأن الأم إذا كانت معسرة تكون نفقتها٤ على الولد وإن كان الولد صغيراً.
(قلت: أرأيت رجلاً مات٥ ولم يوص إلى أحد وله أولاد كبار وصغار وهم معه في منزله؟ قال: ينصب القاضي في ماله وصياً٦) لأن القاضي ينصب الوصي في مال الميت في ثلاثة مواضع٧، أحدها أن يكون على الميت دين، أو يكون الميت أوصى بوصايا، أو تكون الورثة صغاراً [وهاهنا في الورثة صغار٨] فكان له أن ينصب الوصي. قلت: فإن لم يكن في البلد قاض فأنفق عليهم الأولاد الكبار من أنصباء الصغار؟ قال: إنهم٩ يكونون متطوعين في هذه النفقة، فإنه١٠ لا ولاية لهم على الصغار
(١) وفي ك "يستحق"، (٢) وفي ك "فكانت"، (٣) في و "تعتق"، (٤) وفي ك "كانت نفقتها"، (٥) في و "لو مات الرجل" وفي ك "لو مات رجل"، (٦) وفي ك "وصياً في ماله"، (٧) وكان في الأصل "ثلاث واضع"، والصواب "ثلاثة مواضع"، كما هو في و، ك (٨) زيادة من و، ك؛ وهذا لفظ ك، وفي و "هاهنا الورثة صغار"، (٩) في و، ك "قال فإنهم"، وليس بصواب، (١٠) في و، ك "لأنه".
(١٥) في
60