25

al-nafaqāt

النفقات

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

الدار السلفية

Publisher Location

بومباي

هذه الأشياء الأربعة، فالأم أولى١، وإذا كان ابن سبع سنين أو أكثر يتحقق هذه الأشياء الأربعة - كما قال صاحب الكتاب - فالأب أولى [ به ]، وإذا كان ابن خمس سنين أو ست سنين يشكون فيه، وقد ذكرناه٢ مع الروايات في شرح الجامع الصغير٣، وهذا شيء يختلف باختلاف

(١) كذا في الأصل وكذا في و، وسقط لفظ ((الأم) من ك، أي: فالأم أولى به.

(٢) من و، ك؛ وكان في الأصل ((ذكرنا)، من غير ذكر الضمير

(٣) وفي ((باب الولد من أحق به، من شرح الجامع الصغير للشارح: هذا قال إنما يكون الصغير عندهن - أي المستحقات به من النساء اللاتي ذكرت في الجامع الصغير- و كن أولى به حتى يستغني فيأكل وحده و يشرب وحده و يلبس وحده فيكون هذا دليل استغنائه. فجعل حد الاستغناء هذا، وذكر في السير الكبير ونوادر داود بن رشيد رحمه الله : يأكل وحده و يشرب وحده و يلبس وحده و يستنجي وحده ، و لم يقدر في ذلك تقديرا من حيث السنة هاهنا وفي الأصل؛ وذكر الخصاف في كتاب النفقات وقال : الأم أحق به ما لم يبلغ سبع سنين ، فإذا بلغ صار الأب أحق به ، وعليه الفتوى ؛ وذكر أبو بكر الرازي وقال: الأم أحق به إلى تسع سنين ، فإذا بلغ تسع سنين صار الأب أحق به. وهذا في الصغير، فأما في الصغيرة إذا كانت عند الأم أو عند الجدتين كن أولى بها حتى تحيض، وذكر في نوادر هشام عن محمد رحمهما الله أنه قال : حتى تبلغ حد الشهوة ، ولم يقدروا لهذا تقديرا بل قالوا: إذا بلغت مبلغا تقع عليها شهوة وتجامع مثلها، فهذا حد الشهوة ، وهذا شيء يختلف باختلاف حال المرأة ـ اهـ ورق ٠٢/١٣٤

23