al-nafaqāt
النفقات
Editor
أبو الوفا الأفغاني
Publisher
الدار السلفية
Publisher Location
بومباي
Genres
فكذلك١ الجواب، كذا ذكر صاحب الكتاب رحمه الله هنا٢ ، قال: الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: لم يذكر هذه المسألة في المبسوط، إنما عرفناها من جهة صاحب الكتاب. وأما الفصل الرابع فقد ذكر في جميع الكتب أنه يمنع صاحبه عن وضع الحمولة عليه حتى يؤدي حصته، وليس المراد أنه لا يرجع بل يمنع صاحبه٣ حتى يؤدي حصته إن أراد، بل المراد هنا حكمان٤: أحدهما أن٥ يرجع عليه، والثاني أنه يمنعه عن وضع الحمولة عليه حتى يؤدي ما يرجع به عليه؛ ألا ترى أنه لو قال٦ شريكه "أنا لا أضع الحمولة عليه"، ذكر في فتاوى الفضلي٧ رحمه الله أن لشريكه أن يرجع عليه، ثم إذا رجع عليه بماذا يرجع؟ ذكر القاضي المنتسب إلى إسبيجاب٨ في شرحه لمختصر الطحاوي٩ في كتاب
(١) وفي ك "وكذلك" (٢) وفي الأسعدية "ههنا" (٣) وفي المحيط بعد هذا اللفظ بحوالة شرح الصدر الشهيد: "من وضع الحمولة إن أراد الانتفاع، بل المراد منه أنه يرجع عليه وإن لم يرد صاحبه الانتفاع، وإذا أراد صاحبه الانتفاع يمنعه من الانتفاع أيضا إلى أن يؤدي حصته" - اه. وليس فيه قوله "ألا ترى" إلى "ثم" ومن قوله "ثم إذا رجع - الخ، سواء، فتنبه (٤) في و، ك وكذا في الأسعدية "بل المراد أن هنا حكمين"، إلا أن حرف "أن" سقط من ك (٥) وفي ك "أنه" (٦) وفي الأسعدية "أنه إذا قال" (٧) وفي الأسعدية "أبي الفضل، مكان "الفضلي" (٨) وهو أحمد بن منصور، وقيل: محمد بن أحمد الخجندي؛ وفي و "الإمام المنتسب إلى إسبيجاب في شرح مختصر الطحاوي" وفي ك "القاضي الإمام المنتسب إلى إسبيجاب في شرح مختصر الطحاوي" (٩) وفي الأسعدية "في شرح مختصر الطحاوي".
الصلح
110