97

Al-muʿtamid min qadīm qawl al-Shāfiʿī ʿalā al-jadīd

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Publisher

دار عالم الكتب

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

الرياض

أحدهما على قولين والثاني يجب: ومنه ثلاثة مواضع متوالية في أول باب عدد الشهود أولهما قوله وإن كان المقر أعجمياً ففي الترجمة وجهان أحدهما يثبت باثنين والثاني على قولين كالإقرار ومن النوع الثاني قوله في قسم الصدقات وأن وجد في البلد بعض الأصناف فطريقان أحدهما يغلب حكم المكان والثاني الأصناف، ومنه قوله في السلم في الجارية الحامل طريقان أحدهما لا يجوز والثاني يجوز وإنما استعملوا هذا لأن الطرق والوجوه تشترك في كونها من كلام الأصحاب(١).

وعندما جاء الإمام الشافعي إلى مصر أعاد النظر في كتبه، وفي آرائه وفقهه فزاد ونقص وعلق وعلل ووضع كتبه الجديدة وأملى مسائل كثيرة وروى عنه أصحابه مسائله، وقد اثر عنه في مصر كتاب الأم وروي عنه كتاب السُّنن .. وقد قال البيهقي في حسن المحاضرة: وصنف في مصر كتبه الجديدة كالأم والأمالي الكبرى، والإملاء الصغير.

وتجدر الإشارة كذلك أن نشير هنا إلى مسألة ذات شأن كبير، وهي تتصل بالمغايرة بين كتب الشافعي القديمة والجديدة، فلقد أوهمت عبارات كثير من المتقدمين ممن أرخوا للشافعي أن الشافعي أنشأ كتباً جديدة بمصر لم يكن لها علاقة بتأليفه الأول، واستكثر بعض المحدثين قصر المدة التي قضاها بمصر أن تكون كافية لتأليف مثل هذه الكتب الكبيرة.

ولقد أوضح الجواب على ذلك الأستاذ محمد أبو زهرة فقال: "أن الذي يتفق مع المعقول أن الشافعي لا يصنف من جديد في الموضوعات التي

(١) المجموع، ج١، ص ١٠٧.

92