80

Al-muʿtamid min qadīm qawl al-Shāfiʿī ʿalā al-jadīd

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Publisher

دار عالم الكتب

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

الرياض

(الحالة الثانية) أن يكون مجتهداً مقيداً في مذهب إمامه مستقلاً بتقرير أصوله بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده وشروطه كونه عالماً بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلاً بصيراً بمسالك الأقيسة والمعاني تام الإرتياض في التخريج والاستنباط، قيماً بالحق ما ليس منصوصاً عليه لإمامه بأصوله، ولا يعرى عن ثوب تقليده له لإخلاله ببعض أدوات المستقل بأن يخل بالحديث أو العربية، وكثيراً ما أخل بهما المقيد ثم يتخذ نصوص أمامه أصولاً يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع، وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص، وهذه صفة أصحاب الوجوه وعليها كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم، والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له.

ثم ظاهر كلام الأصحاب أن هذه حالة لا يتأدى به فرض الكفاية، قال أبو عمر: "ويظهر تأدي الغرض به في الفتوى وإن لم يتأد في إحياء العلوم التي منها استعداد الفتوى لأنه قام مقام إمامه المستقل تفريعاً على الصحيح، وهو جواز تقليد الميت ثم قد يستقل المفيد في مسئلة أو باب خاص كما تقدم، وله أن يفتي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل وإليه مفزع المفتيين من مدد طويلة، ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لا له، هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغيائي وما أكثر فوائده".

قال الشيخ أبو عمرو: وينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره أن ما يخرجه أصحابنا هل يجوز نسبته إلى

75