Al-muʿtamid min qadīm qawl al-Shāfiʿī ʿalā al-jadīd
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Publisher
دار عالم الكتب
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-muʿtamid min qadīm qawl al-Shāfiʿī ʿalā al-jadīd
Muḥammad b. Radīd al-Masʿūdī (d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Publisher
دار عالم الكتب
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
فرعان
الأول: أصدقهما داراً فانهدمت في يده ولم يتلف من النقص شيء فالحاصل نقصان صفة. وإن تلف بعضه أو كله باحتراق أو غيره، فالحاصل هل هو نقصان صفة كطرق العبد أم [ نقصان ](١) جزء كأحد العبدين؟ وجهان. أصحهما: الثاني، وقد سبقا في البيع.
الثاني: أصدقها نخلاً ثم جعل ثمرة في قارورة، وصب عليه صقراً من ذلك النخل وهو بعد في يده، والصقر: هو السائل من الرطب من غير أن يعرض على النار، فإما أن تكون الثمرة صداقاً مع النخل، بإن أصدقها نخلة مطلعة، وإما أن لا تكون.
الحالة الأولى: إذا كنت صداقاً، ينظر إن لم يدخل الثمر والصقر نقص لا بتقدير النزع من القارورة، ولا بتقدير الترك فيها، فتأخذهما المرأة ولا خيار لها، بل الزوج كفاها مؤنة الجداد. وإن حدث فيهما أو في أحدهما نقص، فهو إما نقص عين، وإما نقص صفة. وأما نقص العين، فمثل أن صب عليها مكيلتين من الصقر فسرب الرطب مكيلة، فلا يجبر نقص عين الصقر بزيادة قيمة الرطب، ثم إن جعلنا الصداق مضموناً ضمان عقد، انفسخ الصداق في قدر ما ذهب من الصقر إن قلنا: جناية كالآفة وهو المذهب، ولا ينفسخ في الباقي، ولها الخيار. وإن فسخت، رجعت إلى مهر المثل، وإن أجازت في الباقي أخذت بقدر ما ذهب من الصقر من مهر المثل، وإن قلنا: جناية كجناية الأجنبي، لم ينفسخ الصداق في شيء، ولها الخيار، إن فسخت
(١) زيادة في مخطوطات الظاهرية.
151