149

Al-muʿtamid min qadīm qawl al-Shāfiʿī ʿalā al-jadīd

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Publisher

دار عالم الكتب

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

الرياض

صوم المتمتع لضرورة تختص به، وقال آخرون: إنها كيوم الشك، ثم ذكر متصلا به في يوم الشك أنه صامه بلا سبب فهو منهي عنه، وفي صحته وجهان، وقد سبق بيان ذلك وأعلم: أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلاً، لا للمتمتع ولا لغيره والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه، وأما قول صاحب الشامل في كتاب الحج، إنه حديث ضعيف فباطل مردود لأنه رواه من جهة ضعيفة وضعفه بذلك السبب، والحديث صحيح ثابت في صحيح البخاري: إسناده المتصل من غير الطريق الذي ذكره صاحب الشامل، وإنما ذكرت كلام صاحب الشامل لئلا يغتر به(١).

(١) المجموع ، ج٦ ، ص ٤٩٠-٤٩١.

144