124

Al-muʿtamid min qadīm qawl al-Shāfiʿī ʿalā al-jadīd

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Publisher

دار عالم الكتب

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

الرياض

المبحث الاول : المسائل التى تتعلق بأبواب الصلاة :

المسألة الأولى: في بيان امتداد وقت المغرب:

هذه المسألة فيها قديم وجديد، والراجح فيها القديم عند كثير من الأصحاب أن للمغرب وقتين يمتد ثانيهما إلى مغيب الشفق، فأولهما من مغيب الشمس وثانيهما إلى مغيب الشفق وممن رجح هذا القول النووي وغيره، والجديد أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد.

قال النووي في المجموع: "وأما آخر وقت المغرب نص الشافعي رحمه الله في كتبه المشهورة الجديدة والقديمة أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت، ونقل أبو ثور عن الشافعي أن لها وقتين، الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق، هكذا نقله عنه القاضي أبو الطيب وغيره، قال القاضي والذي نص عليه الشافعي في كتبه أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت، وقال صاحب الحاوي حكى أبو ثور عن الشافعي في القديم أن لها وقتين يمتد ثانيهما إلى مغيب الشفق، وقال فمن أصحابنا من جعله قولاً ثانياً، قال وأنكره جمهورهم لأن الزعفراني وهو أثبت أصحاب القديم حكى عن الشافعي أن للمغرب وقتاً واحداً.

واختلف أصحابنا المصنفون في المسألة على طريقين، أحدهما القطع بأن لها وقتاً فقط، وبهذا قطع المصنف هنا والمحاملي وآخرون من العراقيين، ونقله صاحب الحاوي عن الجمهور كما سبق، والطريق الثاني على قولين، أحدهما هذا، والثاني يمتد إلى مغيب الشفق، وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان وبهذا الطريق قطع المصنف في التنبيه وجماعات من

119