115

Al-muʿtamid min qadīm qawl al-Shāfiʿī ʿalā al-jadīd

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Publisher

دار عالم الكتب

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

الرياض

٢٠ - ولم يحلف داخل قد عارضت حجته لخارج فيما ثبت

٢١ - وجائز تزويج أمه الولد في أرجح القولين والمعتمد(١)

ففي هذه المنظومة أثبت إحدى وعشرين مسألة.

ونظم بعضهم المسائل فقال:

مسائل الفتوى بقول الأقدم هي للإمام الشافعي الأعظم

١ - ٣- لا ينجس الجاري ومنع تباعد والطهر لم ينقض للمس المحرم

٤ - واستجمر لمجاز عن مخرج للصفحتين ولو تلوث بالدم

٥ - ٧- والوقت مد إلى المغيب المغرب ثوب لصبح والعشاء مقدم

٨ -٩- لا تأتين في الآخر لسورة والاقتداء يجوز بعد التحرم

١٠-١١- والجهر بالتأمين سُنة لمقتد والخط بين يدي المصلي فاعلم

١٢-١٣- والظفر يكره أخذه من ميت وكذا الركاز نصابه لم يلزم

١٤-١٥- ويصح من ميت صيام وليه ويجوز شرط تحلل للمحرم

١٦ - ويجوز أجبار الشريك على البنا وعلى عمارة كل مال يقسم

١٧ - والزوج أن يكن الصداق بيده فضمان يد حكمه في المغرم

١٨-١٩-والجلد بعد الدبغ يحرم أكله والحد في وطء الرقيق المحرم

وبالمقارنة بين المنظمتين، نجد أن المنظومة الثانية قد زادت خمس مسائل على الأولى، فيكون بذلك عدد المسائل قد وصل إلى ست وعشرين مسألة.

والحق أنها أكثر من ذلك، وهي متفرقة منثورة في كتب الشافعية، وقد أبلغها بعض الشافعية إلى نيف وثلاثين مسألة.

(١) حاشية البجيرمي علي الخطيب، ج١، ص ٤٩.

110