288

Al-Muʿtabar fī sharḥ al-mukhtaṣar

المعتبر في شرح المختصر

Editor

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

Publisher

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

Publication Year

1405 AH

(المكروهات) يكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة إليه، لأنه إتلاف المال فيقف الجواز على الضرورة، ويؤيده من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن علي القاساني، عن محمد بن محمد قال: كتب إليه علي بن بلال أنه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية، فيفرش القبر بالساج أو تطبق عليه، فهل يجوز؟ فكتب ذلك جائز " (1).

مسألة: ويكره تجصيص القبور وتجديدها، لما روي علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ فقال: لا يصلح البناء عليه، ولا الجلوس، ولا تجصيصه، ولا تطينه " (2) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام " (3) وقد اختلف الأصحاب في رواية هذه اللفظة، فقال سعد بن عبد الله: هي " بالحاء المهملة " وعني زينتها، وقال المفيد (ره): " بالخاء " وعني شقها، من خددت الأرض أي شققتها، فيكون النهي على هذا للتحريم.

وقال محمد بن الحسن الصفار: " بالجيم " وعني تجديدها أي تجديد بنائها أو تطيينها، وحكي أنه لم يكره رمها وقال البرقي: " بالجيم " و " الثاء " ولم يفسره وقال الشيخ (ره): المعنى أن يجعل القبر حدثا دفعة أخرى، قلت: وهذا الخبر رواه محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن الأصبغ، عن علي عليه السلام.

و " محمد ابن سنان " ضعيف، وكذا " أبو الجارود " فإذن الرواية ساقطة، فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها، وروى محمد ابن مسلم في صحيحه قال

Page 304