Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Investigator
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Publisher
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Publication Year
1405 AH
Your recent searches will show up here
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Investigator
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Publisher
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Publication Year
1405 AH
درهم أو دينار أو غيرهما، روى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله (١) " والرواية ضعيفة السند لكن مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم الله سبحانه.
وفي جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال: والله أني لأوتى بالدرهم فأخذه وإني لجنب " (٢) وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا إلا أن عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول: جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية، وفي الخمر ويوضع على لحم الخنزير.
وفي كتاب الحسن بن محبوب، عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام " في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ فقال: لا بأس به ربما فعلت ذلك " (٣) وقال الشيخان: ولا أسماء أنبياء الله، ولا الأئمة. ولا أعرف المستند، ولعل الوجه رفع أسمائهم عن ملاقاة ما ليس بطاهر، وليس حجة. موجبة للتحريم، والقول بالكراهية أنسب.
مسألة: ودخول المساجد إلا اجتيازا أو لتناول ماله فيها، عدا المسجدين، وقال أبو حنيفة: لا يجوز العبور فيها ولو كان لغرض إلا مع الضرورة. وقال أحمد:
إذا توضأ جاز أن يقيم فيها كيف شاء. وقال سلار من أصحابنا: يكره.
لنا قوله تعالى ﴿ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (4) والمراد مواضع الصلاة ليتحقق العبور
Page 188
Enter a page number between 1 - 1,254