Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Investigator
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Publisher
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Publication Year
1405 AH
Your recent searches will show up here
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Investigator
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Publisher
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Publication Year
1405 AH
أن يدخلها الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " (١) وجوابه: إن التعليل المذكور في الرواية يؤذن بالاستحباب.
و " المضمضة " و " الاستنشاق " وهما مستحبان في الوضوء، وقال إسحاق وأحمد: هما واجبان، لما روت عايشة " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه " (٢).
لنا قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ (3) ولم يجعل بين الإرادة والغسل فاصلا، وظاهره الاجتزاء بالقدر المذكور، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله عشرة من الفطرة وذكر من جملتها المضمضة والاستنشاق والفطرة السنة، ومن طريق الأصحاب، ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله " (4).
ويدل على أنها مندوبة ما رواه أبو بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" ليس عليك استنشاق ولا مضمضة أنهما من الجوف " (5) وإن يبدأ بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما، فاعل " يبدأ " محذوف تقديره " الرجل " ودل على الرجل ذكر المرأة، ويدل على استحباب ذلك ما رواه إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال:
" فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن، وفي الرجال بظاهر الذراع " (6) ومعنى " فرض " قدر وبين لا بمعنى أوجب، وعلى الاستحباب اتفق علماؤنا.
Page 167
Enter a page number between 1 - 1,254