27

Al-mustathnayāt min al-qawāʿid al-fiqhiyya (anwāʿuhā waʾl-qiyās ʿalayhā)

المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)

Publisher

مجلة جامعة أم القرى

Edition

عدد 34

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

هذا الشأن : وهنا مسائل خلافية بين الإمام وصاحبيه ؛ فعلى قولهما تدخل تحت القاعدة، وعلى قوله يتبادر إلى الفكر أنها مستثناة، وبالتأمل ليست بمستثناة ؛ لأنها غير داخلة لما سنبينه ...

الأولى : آجر داره، ولم يكن عليه دين ظاهر، ثم أقر بالدين على نفسه، وكذبه المستأجر ؛ قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -: يصح إقراره، ويفسخ القاضي الإجارة بينهما بإقراره بالدين . وقال صاحباه : لا يصح إقراره .

والحاصل : أن المقر يتصرف في ذمة نفسه بالتزام الدين، ثم يتعدى إلى حق المستأجر، وحق المستأجر إنما يبطل بعد البيع وتنفيذ القاضي إياه، فلا يضاف البطلان إلى إقرار الآجر حتى يكون إقراراً على الغير، فيصح . وعندهما : لا يصدق في حق المستأجر حتى لا يجوز للقاضي نقض الإجارة بإمضاء البيع، إلا إذا صدقه المستأجر في الإقرار، لأن هذا إقرار على الغير، فإنه يتضمن إبطال حق المستأجر، فلا يصدق (٧٠).

وبتأمل الكلام الذي ذكره الأتاسي يظهر أنه يمكن توجيه القول بالاستثناء بأن المسألة لم تدخل في القاعدة أصلاً ثم استُثْنِيَت، فلا يقال : إنه وُجِدَ فيها إقرار جُعِل حجة متعدية، بل هو إقرار مقتصر على صاحبه، وما ترتب بعد ذلك من إبطال الإجارة فهو لم يترتب على الإقرار مباشرة، بل ترتب على الحكم بالبيع لسداد ما عليه من دين .

المثال الثاني : من القواعد الفقهية قاعدة (لا عبرة بالظن البين خطؤه) ذكرها بعض العلماء(٧١)، ومعناها : أنه من المعلوم أن الإنسان له أن يبني أحكامه على الظن، وهو الطرف الراجح، ولكن لو بنى الإنسان على ظن، ثم تبين في الواقع ونفس الأمر أن هذا الظن خطأ، فإن هذا الظن لا عبرة به، فلا يصح ما بني عليه، والمعتبر هو ما في نفس الأمر (٧٢) ومن المسائل التي يحتمل دخولها في هذه القاعدة المسألة الآتية :

1