Al-Musarahah fi Ahkam al-Musafahah

Gamal Abdel Nasser d. Unknown
35

Al-Musarahah fi Ahkam al-Musafahah

المصارحة في أحكام المصافحة

Publisher

المكتبة الرقمية في المدينة المنورة

Genres

ولم يتناول القرآن الكريم سوى اثنتيْن فقط من هؤلاء السّبْع، وهنّ: الأمّهات والأخوات من الرضاعة؛ فقد قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ ١. غير أنه لما كانت الأمُّ أصْلًا والأختُ فرعًا، ففي هذا: التنبيهُ على جميع الأصول والفروع من الرضاعة. فقد ذكر الله سبحانه صورةً واحدة مِن كلِّ قسْم تنْبِيهًا بها على الباقي. فذكَر من قسم قرابة الولادة: الأمّهات، ومن قسم قرابة الإخوة: الأخوات٢. الفرع الثالث: المحرَّمات بالمصاهرة المحرّمات بالمصاهرة أربعة مستويات، وذلك على النحو الآتي: ١ - زوجة الأب: فتحرُم على الرجل امرأةُ أبيه من الرضاع، مثْله في هذا مثْل النسب، سواء كان الأب قريبًا أم بعيدًا، وارثًا كان أمْ غير وارث. ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا

١ سورة النساء: الآية ٢٣. ٢ راجع: تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد السايس ١ /٧٠.

1 / 38