692

Al-Muṣannaf

المصنف

Editor

مركز البحوث وتقنية المعلومات - دار التأصيل

Publisher

دار التأصيل

Edition

الثانية

Publication Year

1437 AH

Publisher Location

القاهرة

مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَاره، فَإِنْ لَم يَفْعَلْ فَلْيَبْصُقْ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ"، وَقَالَ: هَكَذَا، وَعَطَفَ ثَوْبَهُ، فَدَلكَهُ فِيهِ.
• [١٧٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لِيَبْصُقِ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا فَلْيَرْفَعْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَيَبْصُقَ تَحْتَهَا.
• [١٧٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ إِذَا بَصَقَ فِي الْمَسْجِدِ حَفَرَ لَهَا خَدًّا (^١)، ثُمَّ دَفَنَهَا.
٤٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَبْصُقُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يَدْفِنُهُ (^٢)
• [١٧٥٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: هِيَ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا (^٣) دَفْنُهَا.
• [١٧٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ قَالَ: تَنَخَّمَ (^٤) رَجُلٌ مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ (^٥) لَيْلًا، فَجَاءَ بِمِصْبَاحٍ فَدَفَنَهَا.
• [١٧٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

(^١) في (ر): "جدا".
(^٢) في (ر): "يدفنها".
• [١٧٥٦] [شيبة: ٧٥٥٢].
(^٣) الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة، والجمع: كفارات. (انظر: النهاية، مادة: كفر).
(^٤) في (ر): "نخم".
(^٥) قوله: "في المسجد" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
• [١٧٥٨] [التحفة: د ١١٣٧، د ١٢١١، خ م د ١٢٥١].

2 / 142