Muqnica
المقنعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Muqnica
Shaykh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " (1)، والصعيد هو التراب، وإنما سمي صعيدا لأنه يصعد من الأرض على وجهها، والطيب منه ما لم تعلم فيه نجاسة.
ويستحب التيمم من الربى وعوالي الأرض التي تنحدر عنها المياه، فإنها أطيب من مهابطها.
ولا يجوز التيمم بغير الأرض مما (2) أنبتت الأرض وإن أشبه التراب في نعومته وانسحاقه كالأشنان والسعد والسدر وما أشبه (3) ذلك، ولا يجوز التيمم بالرماد، ولا بأس بالتيمم من الأرض الجصية البيضاء، وأرض النورة، ولا يتيمم بالزرنيخ، فإنه معدن، وليس بأرض يكون ما على (4) فوقها منها ترابا.
وإذا حصل الإنسان في أرض وحلة وهو محتاج إلى التيمم، ولم يجد ترابا فلينفض ثوبه، أو عرف دابته إن كان معه دابة أو لبد سرجه، أو رحله فإن خرج من شئ من ذلك غبرة تيمم بها، وإن لم تخرج غبرة فليضع يديه على الوحل، ثم يرفعهما، فليمسح (5) إحداهما على الأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة، وليمسح بهما وجهه وظاهر كفيه.
فإن حصل في أرض قد غطاها الثلج، وليس له سبيل إلى التراب فليكسره، وليتوضأ بمائه، فإن خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج، وحركها عليه تحريكا باعتماد، ثم رفعها بما فيها من نداوته (6) فمسح بها (7) وجهه كالدهن، ثم يضع راحته اليسرى على الثلج، ويصنع بها كما صنع باليمنى، ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن، ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا، ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى
Page 59
Enter a page number between 1 - 833