Muqnica
المقنعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Muqnica
Shaykh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
ذلك، ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض، وعليها أن تقضي ما تركته من الصلاة، وإن رأته أكثر من عشرة أيام فذلك استحاضة، وأنا أبين حكمها إن شاء الله " تعالى ".
وينبغي للحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند أوقاتها، وتجلس ناحية من مصلاها، فتحمد الله، وتكبره، وتهلله، وتسبحه بمقدار زمان صلاتها في وقت كل صلاة، وليس عليها إذا طهرت قضاء شئ تركته من الصلوات (1)، لكن عليها قضاء ما تركته من الصيام.
فإذا انقطع دم الحيض عن المرأة، وأرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ (2) بقطنة تحتملها (3)، ثم تخرجها، فإن خرج عليها دم فهي بعد حائض، فلتترك الغسل حتى تنقى، وإن خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها، ثم تتوضأ وضوء الصلاة وتبدء بالمضمضة والاستنشاق في وضوئها (4)، ثم تغسل وجهها ويديها، وتمسح برأسها (5) وظاهر قدميها، ثم تغتسل، فتبدء بغسل رأسها، ثم جانبها الأيمن، ثم جانبها الأيسر كما وصفناه في غسل الجنابة، فإن تركت المضمضة والاستنشاق في وضوئها لم تحرج (6)، وفعله أفضل.
ومن وطأ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم، ووجب عليه أن يكفر (7) إن كان وطؤه لها (8) في أول الحيض بدينار (9)، وقيمته عشرة دراهم فضة جيادا وأول الحيض أول يوم منه إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه، وإن كان وطؤه (10) في وسطه (11) ما بين الثلث الأول من اليوم الرابع منه إلى
Page 55
Enter a page number between 1 - 833