Muqnica
المقنعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Muqnica
Shaykh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
يظن ذلك العامة، ويسمونها الكعبين بل هذه (1) عظام الساقين، والعرب تسمي كل واحد منهما ظنبوبا (2)، والكعب في كل قدم واحد وهو ما علا منه في وسطه على ما ذكرناه.
وإذا فرغ المتوضي من وضوئه فليقل: " الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين " (3).
ووضوء المرأة كوضوء الرجل سواء، إلا أن السنة أن تبتدئ المرأة في غسل يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها، ويبتدئ الرجل بغسل الظاهر منهما.
ومرخص للمرأة في مسح رأسها أن تمسح منه بإصبع واحدة ما اتصل بها منه، وتدخل إصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها ولو كان ذلك مقدار أنملة في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وتنزع قناعها في صلاة الغداة والمغرب فتمسح على رأسها بمقدار ثلاث أصابع (4) منه حتى تكون مسبغة لطهارتها بذلك، وإنما رخص لها في الصلوات الثلاث المذكورة (5) أن تمسح رأسها من تحت القناع لرفع المشقة عنها بنزعه في هذه الأوقات، ووجب عليها إيصال (6) المسح إلى حده، وإن كان ذلك لا يتم إلا بنزع القناع في وضوء المغرب والغداة، لأن من عادة النساء أن يضعن ثيابهن في هذين الوقتين فلا يشق عليهن مسحه على الإسباغ، ومن توضأ على ما شرحناه، وقال في وضوئه ما أثبتناه فقد أتى بالفرض والسنة.
ومن ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لم يخل تركه بطهارته إلا أنه
Page 45
Enter a page number between 1 - 833