Muqnica
المقنعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Muqnica
Shaykh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
ذكره، وليس عليه استنجاء مفرد، لأن غسل ظاهر جسده (1) يأتي على كل موضع يصل الماء إليه منه إن شاء الله.
NoteV00P043N04 باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه وإذا أراد المحدث الوضوء من بعض الأشياء التي توجبه من الإحداث - المقدم ذكرها - فمن السنة أن يجعل الإناء الذي فيه الماء عن يمينه، ويقول حين ينظر إليه قبل إدخال (2) يده فيه: " الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ولم يجعله نجسا "، ثم يقول: " بسم الله وبالله "، ويدخل يده اليمنى في الإناء فيأخذ ملأ كفه من الماء، فيتمضمض به ثلاث مرات، ويقول: " اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك (3) "، ثم يأخذ كفا آخر، فيستنشق به ثلاثا، ويقول: " اللهم لا تحرمني طيبات الجنان، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها (4) "، ثم يأخذ كفا آخر، فيضعه على وجهه من قصاص شعر رأسه، ويمر يده على ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، منه (5) إلى محادر (6) شعر ذقنه (7) طولا، ثم يأخذ كفا آخر، فيغسله به مرة أخرى على الصفة التي ذكرناها، ويقول وهو يغسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم (8) تبيض فيه (9) الوجوه "، ثم يأخذ كفا آخر من الماء بيده اليمنى، (10) فيديره إلى كفه اليسرى، ويغسل به يده اليمنى من مرفقه إلى
Page 43
Enter a page number between 1 - 833