150

Muqnica

المقنعة

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition Number

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

وقد (1) قيل لا بأس بالصلاة إلى قبلة (2) فيها قبر إمام (3)، والأصل (4) ما ذكرناه.

ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام عليه السلام فهو أفضل من أن يصلى، إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على (5) حال.

ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه لثام حتى يكشف عن جبهته (6) موضع السجود، ويكشف عن فيه لقراءة القرآن.

ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار.

ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه، أو في صف واحد معه، ومتى صلى وهي مسامتة له في (7) صفه بطلت صلاتهما، وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه (8) قدميه في سجوده، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها (9) في صلاتها ما وصفناه.

ولا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب، فلا يتمكن من (10) حله فيجوز ذلك مع الاضطرار.

ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله، وقد رخص في ذلك للنساء.

ويكره للإنسان أن يصلي في قميص قد شد عليه من ظاهره مئزر (11) أو

Page 152